أبو الصلاح الحلبي

222

الكافي في الفقه

المسجد فوقف على بابه ودعا بما ذكرناه في طواف الحج . ثم يدخل المسجد ، ويطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، على الوجه الذي تقدم شرحه . ثم يرجع إلى البيت فيطوف طوافا آخر وهو طواف النساء لازم في العمرة المبتولة كالحج . ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان قد ساق هديا أو تبرع بالذبح إن شاء . وحكم هدي العمرة حكم هدي الحج في السياق ، إلا أنه ينحر أو يذبح هدي العمرة قبالة الكعبة ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه . فإن أحصر بمرض أو صد بعدو فحكمه ما قدمناه في المحصور والمصدود عن الحج .